للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: الدية وحكمها.]

الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:٩٢].

ومن السنة: أحاديث الباب. ووقع الإجماع على وجوب الدية في الجملة. (١)

[مسألة [٢]: قدر دية المسلم الحر.]

نُقل الإجماع على أنَّ دية الحر المسلم مائة من الإبل، وقد دلت على ذلك الأحاديث الورادة في الباب، نقل ذلك الإجماع ابن المنذر، ثم ابن قدامة وغيرهما. (٢)

[مسألة [٣]: هل الأصل في الدية الإبل لا غير؟]

• جماعةٌ من أهل العلم يقولون: الأصل في الدية الإبل فقط؛ فإن عدمت الإبل


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٥) «البيان» (١١/ ٤٤٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٦) «الإجماع» لابن المنذر (٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>