[مسألة [١٢]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار.]
تقدم الخلاف في هذه المسألة عند حديث: «الخراج بالضمان» برقم (٨٠٣) فراجعه. (١)
[مسألة [١٣]: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه، أو وقفه، أو هبته.]
لهذه المسألة حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الخيار للمتبايعين كليهما.
• فمذهب الحنابلة أنه لا يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بذلك؛ لأنَّ البائع يتصرف في غير ملكه، والمشتري يسقط حق البائع من الخيار، واسترجاع المبيع.
• وأجاز الشافعي للبائع أن يتصرف فيه؛ لأنه إن كان قد خرج من ملكه فهو يملك فسخه، وأما المشتري ففيه وجهان عند الشافعية، وكذا الحنابلة.
والصواب في هذه المسألة أنه: لا يجوز للمشتري التصرف فيه، بخلاف البائع إذا قصد الفسخ، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين.
الحالة الثانية: أن يكون الخيار للمشتري فقط.
• فأكثر أهل العلم على أن له أن يتصرف فيه بما تقدم، ويكون تصرفه ذلك قاطعًا للخيار؛ لأنَّه لم يبعه، أو يهبه، أو يوقفه إلا وقد رضي تملكه.
(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٢٢)، «الإنصاف» (٤/ ٣٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute