للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٢]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار.]

تقدم الخلاف في هذه المسألة عند حديث: «الخراج بالضمان» برقم (٨٠٣) فراجعه. (١)

[مسألة [١٣]: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه، أو وقفه، أو هبته.]

لهذه المسألة حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الخيار للمتبايعين كليهما.

• فمذهب الحنابلة أنه لا يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بذلك؛ لأنَّ البائع يتصرف في غير ملكه، والمشتري يسقط حق البائع من الخيار، واسترجاع المبيع.

• وأجاز الشافعي للبائع أن يتصرف فيه؛ لأنه إن كان قد خرج من ملكه فهو يملك فسخه، وأما المشتري ففيه وجهان عند الشافعية، وكذا الحنابلة.

والصواب في هذه المسألة أنه: لا يجوز للمشتري التصرف فيه، بخلاف البائع إذا قصد الفسخ، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين.

الحالة الثانية: أن يكون الخيار للمشتري فقط.

• فأكثر أهل العلم على أن له أن يتصرف فيه بما تقدم، ويكون تصرفه ذلك قاطعًا للخيار؛ لأنَّه لم يبعه، أو يهبه، أو يوقفه إلا وقد رضي تملكه.


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٢٢)، «الإنصاف» (٤/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>