• مقتضى كلام الفقهاء أنه لا يصح رهنها؛ لأنه لا يجوز بيعها، ولاحتمال موته؛ فيضيع حق المرتهن.
وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٩/ ١٢٣): وإذا قال: رهنتك ما في بطن هذه الشاة. فالصحيح أنه يصح؛ لأنَّ الرهن ليس عقد معاوضة حتى نقول: لابد من تحريره وعلمه.
فهذا الحمل الذي في البطن لايخلو من أربع حالات: إما أن يكون أكثر من قيمة الدين، أو يكون أقل، أو مساويًا، أو يموت، فإذا مات، أو خرج معيبًا بحيث لا يساوي قيمة الدين؛ فلم يضع الحق، وغاية ما هنالك أنَّ الوثيقة التي كان يؤمل عليها نقصت، أو عدمت، ولكن حقه باقٍ، فإذا خرج الحمل أكثر من الحق فقد زاد على الحق.
ويجوز أن أرهن عينًا بأكثر من الدين، فما دامت المسألة توثقة فقط، والحق باقٍ لن يضيع؛ فالصحيح أنه جائز، والرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن بيع الغرر، وفرقٌ بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة العوض بالعوض، وبين شيء لا يقصد منه إلا التوثقة إن حصلت؛ فهي كمال، وإن لم تحصل؛ فالحق باقٍ. اهـ