للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَلَنَا أَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الْحَقِّ فِيمَا لَيْسَ بِأَيْدِيهِمَا؛ فَوَجَبَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا، كَالْعَبْدَيْنِ إذَا أَعْتَقَهُمَا فِي مَرَضِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَحَدُهُمَا، أَوْ كَمَا لَوْ أَرَادَ السَّفَرَ بِإِحْدَى نِسَائِهِ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَتْلَفْ، وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي جَهْلِهِ تَفْرِيطٌ؛ إذْ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ أَنْ لَا يَنْسَى وَلَا يَجْهَلَ. اهـ (١)

مسألة [٢٣]: إذا تعدى المودَع بالوديعة، فاتَّجَرَ بها، فربح؟

• قال ابن رشد -رحمه الله- في «بداية المجتهد» (٤/ ١١٩): قال مالك، والليث، وأبو يوسف، وجماعةٌ: إذا ردَّ المال؛ طاب له الربح، وإن كان غاصبًا للمال فضلًا عن أن يكون مُسْتَوْدَعًا عنده. وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد بن الحسن: يؤدي الأصل، ويتصدق بالربح. وقال قوم: لرب الوديعة الأصل والربح. وقال قوم: هو مخير بين الأصل والربح. وقال قوم: البيع الواقع في تلك التجارة فاسد. اهـ

• وقد قال الحنابلة في المغصوب، والوديعة إذا اتجر به؛ فالمال والربح للمالك؛ لأنه نماء ماله، وهو المشهور عن أحمد، وعنه: يتصدق بالربح، وعن أبي حنيفة، والشافعي في قولٍ: الربح للغاصب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنَّ الربح بينهما كالمضاربة الشرعية، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٧٦ - ٢٧٧) «البيان» (٦/ ٥٠٠ - ) «البداية» (٤/ ١١٨).
(٢) وانظر: «المغني» (٧/ ٣٩٩ - ٤٠٠) «الإنصاف» (٦/ ١٩٦) (٦/ ١٩٧ - ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>