للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟]

• جمهور العلماء على أنَّ عدتها عدة المطلقة ثلاثة قروء، واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا أيضًا بقياسها على المطلقة؛ لأنها مفارقة في الحياة، وبعضهم قاسها على المختلعة.


(١) ضعيف معل. أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٧)، حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.
وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين إلا شيخ ابن ماجه وهما اثنان أحدهما ثقة والآخر حسن الحديث، فلا يدرى أيهما هو. وقد انتقد شيخ الإسلام -رحمه الله- هذا الحديث، فقال -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١١١ - ١١٢): هذا حديث معلول. أما أولًا، فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هل هي ثلاث حيض، أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحدًا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة، لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها؛ لأن فيها أمرين عظيمين: أحدهما: أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض. والثاني: أن العدة ثلاث حيض. وأيضًا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يري أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة ـ كقول مالك وغيره ـ وعلى هذا، فالعدة لا تكون إلا من طلاق، لكن هذا أيضًا قول ضعيف .. .

وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين» (٢/ ٧٢): وهذا حديث منكر بإسناد مشهور. وذكر معناه في «زاد المعاد» (٥/ ٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>