للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشوكاني: يدفع الزيادة كجناية الحيوانات.

وهل له أن يدفع لهم قيمة العبد؟

• عن أحمد رواية جواز ذلك، وهو قولٌ للشافعي.

• وقال مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في قول: ليس له ذلك إلا برضاهم، وهم مخيرون بين الأرش وبين العبد. وهذا أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢١]: من هم العاقلة؟]

العاقلة هم الذين يحملون العَقْلَ، وهي الدية. وسُمِّيت الدية عقلًا، قيل: لأنها تعقل لسان ولي المقتول. وقيل: هو من المنع؛ فالعاقلة يمنعون عن القاتل. وقيل: لأنَّ الإبل تدفع معقولة فنسبت إليها. والله أعلم. (٢)

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٣٩): لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الْعَاقِلَةَ الْعَصَبَاتُ وَأَنَّ غَيْرَهُمْ مِنْ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ، وَسَائِرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَالزَّوْجِ، وَكُلِّ مَنْ عَدَا الْعَصَبَاتِ لَيْسَ هُمْ مِنْ الْعَاقِلَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْآبَاءِ وَالْبَنِينَ ... اهـ

• فمذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهي الرواية الأظهر، وعزاه شيخ الإسلام للجمهور أنَّ العصبة يدخل فيهم الآباء، والأبناء.

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: وقضى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ما


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٦) «المحلى» «السيل» (٤/ ٤٣١).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٩) «الفتح» (٦٩٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>