للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأمر الذي في حديث جابر محمولٌ على الاستحباب، وإنما أمرها لكونه كان جوابًا لسؤالها حين أرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تسأله كيف تصنع؟ فأمرها بذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: التنظف عند الإحرام.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٧٦): وَيُسْتَحَبُّ التَّنَظُّفُ بِإِزَالَةِ الشَّعَثِ، وَقَطْعِ الرَّائِحَةِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَقَلْمِ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ يُسَنُّ لَهُ الِاغْتِسَالُ وَالطِّيبُ، فَسُنَّ لَهُ هَذَا كَالْجمُعَةِ، وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ قَطْعَ الشَّعْرِ وَقَلْمَ الْأَظْفَارِ، فَاسْتُحِبَّ فِعْلُهُ قَبْلَهُ؛ لِئَلَّا يَحْتَاجَ إلَيْهِ فِي إحْرَامِهِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٧٥)، «المحلَّى» (٨٢٤)، «المجموع» (٧/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>