للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أدَّى بعض ثمنه، فهل صاحبه أحق به؟

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: يسقط حق الرجوع، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي في القديم، واستدلوا بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل، وقد تقدم أنه لا يصح موصولًا.

الثاني: له الرجوع بقدر ما بقي، وهو قول الشافعي؛ للحديث الأول في الباب.

الثالث: له أن يرد ما قبض، ويرجع في جميع العين، وله أن يحاصَّ الغرماء، وهو قول مالك، وابن حزم.

قلتُ: الظاهر أنه مُخَيَّرٌ بين ما قاله الشافعي إذا أمكن تبعيض السلعة بدون ضرر، وبين ما قاله مالك؛ للحديث الأول في الباب، والله أعلم. (١)

مسألة [٢]: إذا مات الرجلُ مفلسًا، فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له الرجوع في عين ماله، وهو قول أحمد، ومالك، وإسحاق، واستدلوا بمرسل أبي بكر بن عبد الرحمن، وقد تقدم أنه لم يصح موصولًا.


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥٦١) «الفتح» (٢٤٠٢) «المحلى» (١٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>