للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي الحَجْبِ

الحجب لغة: هو المنع، يقال: حجبه إذا منعه، والحاجب هو المانع، ومنه الحجاب، وهو ما يستر الشيء.

والحجب اصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حَظِّيْه.

[مسألة [١]: أنواع الحجب.]

الحجب نوعان:

الأول: حجبٌ بالوصف، وهوالمعبر عليه بالمانع، وقد تقدم الكلام على موانع الإرث، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين.

والثاني: حجب بالشخص، وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حجبُ نقصان.

وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أضرب، أربعة منها انتقالات، وثلاثة ازدحامات.

أما الانتقالات فهي أربعة:

أحدها: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان،

<<  <  ج: ص:  >  >>