للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن أبي العطاف متروك.

وفي الباب أحاديث أخرى فيها ضعف، وبعضها شديد الضعف، ويغني عن هذه الأدلةِ الأدلةُ العامة في الحث على طلب العلم وهو فرض كفاية، أعني تعلمَه.

[مسألة [٣]: الحقوق المتعلقة بالتركة.]

أولها: إخراج مؤن التجهيز من كفنٍ، وأجرةِ مغسِّل، وحافر بالمعروف إن لم يوجد متطوع بذلك.

ثانيها: الحقوق المتعلقة بعين التركة، كالدين الذي به الرهن، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني.

ثالثها: الدين المطلق الذي لا يتعلق بعين التركة، وإنما يتعلق بذمة الميت.

رابعها: إخراج الوصية بالثلث فما دون لغير وارث.

خامسها: الإرث، وهو تقسيم ما بقي من المال لورثة الميت.

وهذه الخمسة الحقوق على الترتيب الذي ذكرنا عند أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في الأول والثاني.

• فمذهب أحمد ما ذكرناه، وذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي إلى تقديم الحقوق المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز، ووجهُ ذلك أنَّ هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة، والأصل أنَّ كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة.

ووجهُ مذهب أحمد القياس على المفلس؛ فإنَّ حاجته للنفقة والكسوة مقدمة

<<  <  ج: ص:  >  >>