للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الأمر بغسل النجاسة سبعًا، اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب. اهـ

قلتُ: وأما قياسهم على لعاب الكلب فلا يصح؛ لأنَّ العدد والتتريب فيه تعبدي لا يقاس عليه. (١)

[مسألة [١٥]: هل غسل الإناء على الفور؟]

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٢): قوله «فليغسله» يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الندب، والاستحباب؛ إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. اهـ. (٢)

[مسألة [١٦]: إراقة ما في الإناء.]

قال ابن الملقن -رحمه الله- في «شرح العمدة» (١/ ٣٠٧): لو لم يُرِد استعمال الإناء، سُنَّتْ إراقته على الأصح عند الشافعية، وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلفناها؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر الفقهاء، والأول قاسه على سائر النجاسات؛ فإنه لا يجب إراقتها بلا خلاف.

قلتُ: تقدم بيان أن رواية: «فليرقه» شاذة، غير محفوظة، وعلى هذا فحكم ما في الإناء كحكم سائر النجاسات.

[مسألة [١٧]: لعاب الخنزير.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٧٩): وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٧٥ - ٧٦).
(٢) وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>