للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلفت عليه بسبب أنه لم يفقد معها شيئًا من ماله. أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٠١)، بإسناد صحيح.

والصحيح قول الجمهور، وتضمين عمر لأنس -رضي الله عنهما- محمول على أنَّ أنسًا وُجِدَ منه تفريط في حفظها، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: إذا اشترط ا لمودِع على المودَع الضمان؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٢٥٨): إذَا شَرَطَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ عَلَى المُسْتَوْدَعِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ، فَقَبِلَهُ أَوْ قَالَ: أَنَا ضَامِنٌ لَهَا. لَمْ يَضْمَنْ. قَالَ أَحْمَدُ فِي المُودَعِ: إذَا قَالَ: (أَنَا ضَامِنٌ لَهَا)، فَسُرِقَتْ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَصْلُهُ الْأَمَانَةُ، كَالمُضَارَبَةِ، وَمَالِ الشَّرِكَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْوَكَالَةِ. وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ المُنْذِرِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَرْطُ ضَمَانِ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ ضَمَانِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ، كَمَا لَوْ شَرَطَ ضَمَانَ مَا يَتْلَفُ فِي يَدِ مَالِكِهِ. اهـ

قلتُ: وهذا هو الصحيح، وقد نقل ابن رشد عن بعضهم أنه ضمَّنه، والله أعلم. (٢)

مسألة [٥]: إذا أودع رجلٌ وديعة ولم يعين له المودِع مكان حفظها؟

ذكر أهل العلم أنَّ عليه أن يحفظها في حرز مثلها؛ فإن لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمن.

• وأما إن عيَّن المودِع مكانًا لحفظها؛ فيلزم المودَع أن يحفظها فيما أمره به،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٥٧) «الشرح الكبير» (٩/ ٥٤ - ٥٥) «المحلى» (١٣٨٩).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٢٥٨) «الشرح الكبير» (٩/ ٥٥) «بداية المجتهد» (٤/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>