للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُستفاد من حديث أبي سعيد: «غسل يوم الجمعة ... »، على أنَّ الغسل لا يجزئ قبل طلوع الفجر، وهو قول مجاهد، والحسن، والنخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وغيرهم، وحُكِيَ عن الأوزاعي أنه يجزئه قبل طلوع الفجر، وهو قول له وجه؛ لأن المقصود من الغسل هو حضور الجمعة على نظافة وطهارة، وهو حاصل لمن اغتسل قبل الفجر، ولكن الأحوط العمل بقول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: هل يجب على من لا تلزمه الجمعة غسل؟]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم الغسل؛ لأنَّ الجمعة نفسها لا تلزمه، وقد صحَّ عن ابن عمر أنه قال: «إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة»، علقه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجمعة [باب: ١٢].

• وذهب سعيد بن جبير، ومجاهد، وطاوس، وأبو ثور، وهو وجهٌ للشافعية، أنه يلزمه الغسل، واسْتُدِلَّ لهم بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم»، فهذا عموم يدخل فيه العبيد، والمسافرون، والنساء، والمرضى.

وأُجِيب: بأن هذا مبين، ومقيد بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل»، وبحديث ابن عمر، وعمر، وقد تقدم لفظهما.

وقول الجمهور هو الراجح، وهو ترجيح شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله.


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٢٢٧)، «النيل» (١/ ٣٥٨)، «أحكام الجمعة وبدعها» (ص ٦٤)، «المجموع» (٤/ ٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>