للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخيرة فالظاهر أنه يكون كترك ركعة كاملة؛ فيلزمه أن يزيد ركعة بعد السلام إذا لم يطل الفصل، ثم يسجد للسهو، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٣]: هل يسجد المصلي للسهو إذا نسي تكبيرة الانتقال؟]

• في المسألة قولان لأهل العلم:

القول الأول: أن عليه السجود، وهو قول عطاء، والشافعي، والحنفية. والحجة لهذا القول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتكبيرات الانتقال كما في حديث المسيء في صلاته.

القول الثاني: لا يسجدون لها سجود السهو، وهو قول الحكم، وأبي ثور، وإسحاق، وكأن هؤلاء رأوا ذلك من السنن التي لا توجب سجود السهو.

قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم معنا في صفة الصلاة أن الراجح هو وجوب تكبيرات الانتقال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها، وعلى هذا فمن نسيها؛ فعليه سجود السهو، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤]: من قال موضع: سمع الله لمن حمده، الله أكبر، والعكس من ذلك؟]

• قال الإمام مالك -رحمه الله-: إن رجع واستدرك فلا سجود عليه، وإلا فيسجد للسهو.


(١) وانظر: «الشرح الممتع» (٣/ ٥٠٧ - ٥٠٨)، «شرح المهذب» (٤/ ١١٣).
(٢) وانظر: «الأوسط» (٣/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>