للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القياس بكلام نفيس يُراجع من «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢).

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يخير مطلقًا. وأخذ به بعض الحنابلة، وأنكر ابن قدامة هذه الرواية، وقال: إنما كان كلام أحمد عامًّا، وقد بينه في رواية أخرى.

ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- الخيار مطلقًا، والصحابة لم يفصلوا.

• وعن مالك أنها زوجة الثاني، ولا خيار للأول، دخل بها أم لم يدخل. (١)

[مسألة [١١]: إذا اختار الترك، فهل له الصداق، وعلى من؟]

الذي قضى به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنَّ له الصداق على زوجها الآخر، كما في «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤٦)؛ لأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها.

واختلفوا هل يعطيه الصداق الذي أمهرها الزوج الأول، أم الصداق الذي أمهرها هو؟

• فقال بالأول الزهري، وقتادة، والحسن، وأحمد في رواية، وعلي بن المديني، و نقل عن عثمان، وعلي -رضي الله عنهما- بسند ضعيف.

• وقال بالثاني أحمد في رواية.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: والصواب أنَّ الأول يرجع بمهره هو؛ فإنه الذي استحقه، وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه. اهـ (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٥٢) «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤٦) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٨١ - ٥٨٢) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٨٨).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢٥٣) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٨٠) «البيهقي» (٧/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>