للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَنْبَلي إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَرِيضَةِ الْجَرْبَاءُ، وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِلْمُطْلَقِ، وَتَخْصِيصٌ لِلْعُمُومِ بِلَا دَلِيلٍ. انتهى باختصار.

[مسألة [٢]: التضحية بأعضب القرن؟]

الأعضب: هو الذي ذهب نصف قرنه، أو أكثر.

• فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمنع الإجزاء، وهو قول النخعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد.

واستدلوا بحديث علي -رضي الله عنه- عند أحمد (١/ ٨٣) وغيره: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحَّى بأعضب القرن، والأذن. وفي إسناده: جري بن كلب السدوسي، وفيه ضعف. (١)

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ التضحية به؛ لحديث البراء، فقد ذكر أربعة عيوب، ولم يذكر هذا العيب؛ ولأنَّ هذا العيب لا يؤثر في الأضحية، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وأبي حنيفة، والشافعي، ومالك إذا كان لا يدمي. والصحيح هو الإجزاء، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: التضحية بالعمياء.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٣٧١): وَلَا تُجْزِئُ الْعَمْيَاءُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْعَوْرَاءِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْعَمْيَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمَاهَا بَيِّنًا؛ لِأَنَّ الْعَمَى يَمْنَعُ مَشْيَهَا مَعَ


(١) انظر: «الإرواء» (١١٤٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٠) «المجموع» (٨/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>