• ذهب جماعةٌ من العلماء إلى وجوب العدل بين الأولاد في العطية، والهبة، وتحريم التفضيل بينهم، وهو قول طاوس، وعروة، ومجاهد، والثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، والبخاري، واستدلوا على ذلك بحديث النعمان بن بشير الذي في الباب، وفي رواية له في «الصحيحين»: «لا تشهدني على جور»، ولمسلم (١٦٢٤) من حديث جابر: «لا أشهد إلا على حق»، وهو قول بعض المالكية.
• وذهب الجمهور إلى أنَّ العدل بين الأولاد مستحب وليس واجبًا، وهو قول
(١) أخرجه البخاري (٢٥٨٦) (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣) (٩) (١٣) (١٧). واللفظ الثاني لفظ رواية مسلم، وفي البخاري نحوه.