للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو وصَّى بوصايا أخرى، وتزوجت المرأة بزوج ليأخذ النصف؛ فهذا الموضع فيه نظر؛ فإنَّ المفسدة هي في هذا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو قول الجمهور، ولا دليل على بطلانه، ولا على عدم التوارث به؛ إلا أن الحالة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي ما إذا ظهرت المفسدة، وقصد الإضرار؛ فيعمل بما ذكره، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: المطلقة طلاقًا رجعيًّا هل ترث؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ١٩٤): إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما مادامت في العدة، سواء كان في المرض، أو الصحة، بغير خلاف نعلمه، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-؛ وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي، ولا شهود، ولا صداق جديد. اهـ (٢)

مسألة [٩]: المطلقة طلاقًا بائنًا هل ترث؟

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ١٩٤): وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا، أو رجعيًّا، فبانت بانقضاء عدتها؛ لم يتوارثا إجماعًا. اهـ

قلتُ: وذلك لأنها لم تَعُدْ زوجةً له.


(١) وانظر: «المغني» (٩/ ١٩) «العذب الفائض» (١/ ٢٦، ٣٠).
(٢) وانظر: «العذب الفائض» (١/ ٢٨) «التحقيقات» (ص ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>