للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٢]: إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة؟]

• الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع، وعنه رواية بالرجوع، والذي ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه على الزوج، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (٥/ ٦٨٧): والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ إلا أن تكون قد غرَّته، أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي فوتها على زوجها الأول. اهـ (١)


(١) وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٨٠ - ٥٨١) «المغني» (١١/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>