للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٨]: إذا مات زوج المطلقة رجعيًّا وهي في عدتها؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢٢٥): وَإِذَا مَاتَ زَوْجَ الرَّجْعِيَّةِ؛ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، بِلَا خِلَافٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ، وَيَنَالُهَا مِيرَاثُهُ، فَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ، كَغَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ. اهـ. (١)

[مسألة [١٩]: إذا مات زوج المطلقة البائن؟]

• أكثر أهل العلم على أنها تكمل عدتها عدة الطلاق؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨]؛ ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه، والحل له، وغير ذلك.

• وقال أبو حنيفة، والثوري: عليها أطول الأجلين؛ لأنَّ عليها العدة كالرجعية. ووافق أحمد، ومحمد بن الحسن على هذا القول فيما إذا كان الطلاق في مرض موته؛ لأنها ترث كالرجعية. والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٠]: إذا خرج بعض الحمل؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ العدة تنتهي بخروجه كاملًا، وانفصال جميعه، وإن ظهر بعضه فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه؛ لأنها لا تكون واضعة لحملها حتى يخرج كله. (٣)


(١) وانظر: «البيان» (١١/ ٤٠).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢٢٥ - ٢٢٦) «البيان» (١١/ ٤٠، ٤٢).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ٢٢٩) «الأوسط» (٩/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>