للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: أقلُّ ما يجزئ من الأضاحي.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ أقل ما يجزئ من الأضاحي شاة، أو سُبع بدنة، أو سبع بقرة.

واستدلوا على ذلك بحديث جابر المتقدم، وبحديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (٣١٤٧)، والترمذي (١٥٠٥) -وهو صحيح- قال: كان الرجل في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وبحديث أبي سريحة عند ابن ماجه (٣١٤٨)، قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة، والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. وهذا القول نقل عن: علي (٢)، وابن عمر. (٣)


(١) أخرجه مسلم برقم (١٣١٨).
(٢) صحيح. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٧٨)، بإسناد صحيح، وفيه أنه أفتى في البقرة، عن سبعة. وأخرج أيضًا (٤/ ١٧٥) حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، عن عامر، عن علي، وعبد الله -رضي الله عنهما-، قالا: «البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» وهذا إسناد حسن، وعامر هو الشعبي. وروايته عن علي متصلة، وعن ابن مسعود مرسلة.
(٣) ذكره ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٣٨١) مسألة: (٩٨٤) قال: وروينا من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، لا أعلم شركا. وهذا إسناد صحيح، ولم يذكر ابن حزم الإسناد إلى عبيد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>