للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال ربيعة: خمسة.

• وقال الحسن: عشرة.

• وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين.

والقول الأول أقرب الأقوال؛ لأنَّ الطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد، كقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات:٩]، ثم قال: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات:١٠]، وقيل في قوله تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} [التوبة:٦٦]: إنه مخشي بن حُمَيِّر وحده. (١)

[مسألة [١٠]: هل يجب حضور الإمام والشهود.]

• أكثر أهل العلم على عدم وجوب حضورهم؛ لعدم وجود دليل يوجب ذلك. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز بن مالك -رضي الله عنه-، ولم يحضر رجمه، وأقام عثمان بن عفان حد الشرب على الوليد بن عقبة، ولم يحضر إقامة الحد.

• وأوجب أبو حنيفة على الإمام الحضور إن ثبت الحد بالإقرار، وأوجب على الشهود الحضور إن ثبت الحد بالبينة، ولا دليل على ذلك. (٢)

[مسألة [١١]: إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنى؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٣٤٠): وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ مِثْلُهُ فِي


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٢٦) «تفسير ابن كثير وابن جرير».
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٢٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>