• ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك، ومنهم من نقله إجماعًا، كابن قدامة، وابن عبد البر، وذلك لأنَّ الأصل في المعاملات هو الجواز حتى يأتي دليل التحريم، وقد استدلوا بحديث أنس -رضي الله عنه-، عند أبي داود (١٦٤١)، والترمذي (١٢١٨)، وأحمد (٣/ ١٠٠)، وغيرهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد. وفي إسناده: أبو بكر الحنفي، وهو مجهول الحال.
• وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع المزايدة، واستدل له بالكراهة بحديث سفيان بن وهب عند البزار كما في «الكشف»(١٢٧٦): أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع المزايدة. ولكنه حديث ضعيف، في إسناده: ابن لهيعة، ولم يتابع عليه.
• وجاء عن الأوزاعي، وإسحاق أنهما قالا بجوازه في المغانم والمواريث، ومنعه في غيرهما، وجاء في ذلك حديثٌ أخرجه ابن الجارود (٥٧٠) بإسناد صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه سئل عن بيع المزايدة؟ فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر؛ إلا الغنائم، والمواريث.
والصحيح قول الجمهور، وأما حديثهم فقد قال ابن العربي -رحمه الله- كما في «عارضة الأحوذي»(٥/ ٢٢٤): لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة، والميراث؛ فإنَّ الباب واحد، والمعنى مشترك. اهـ
وذكر الشوكاني -رحمه الله- في «النيل» أنَّ ذكرهما خرج مخرج الغالب؛ لأنهما الغالب