للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح القول الأول، والله أعلم، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم. (١)

[مسألة [٤١]: إذا باع العين من المستأجر، فهل تنفسخ الإجارة؟]

• في المسألة وجهان للحنابلة والشافعية:

الوجه الأول: تنفسخ الإجارة وتبطل؛ لأنَّ المستأجر ملك العين، وكما أنَّ ملك العين يمنع ابتداء الإجارة؛ فيمنع استدامتها.

الوجه الثاني: وهو قول أكثرهم، أنَّ الإجارة لا تنفسخ ولا تبطل؛ لأنه ملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بعقد آخر؛ فلم يتنافيا، كما يملك الثمرة بعقد ثم يملك الأصل بعقد آخر، ولو أَجر الموصى له بالمنفعة مالك الرقبة؛ صحت الإجارة؛ فدل على أنَّ ملك المنفعة لا ينافي العقد على الرقبة، وكذلك لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها؛ جاز، وعلى هذا فيكون الأجر باقيًا على المشتري، وعليه الثمن، ويجتمعان للبائع، كما لو كان المشتري غيره.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الصواب، والله أعلم.

تنبيه: المسألة مفروضة فيما إذا لم يفسخا الإجارة، وإلا فالغالب أنه إذا حصل عقد على البيع اتفقا على فسخ الإجارة، فإذا حصل الفسخ للإجارة استحق البائع إجارة العين إلى وقت الفسخ، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٨/ ٤٨) «الإنصاف» (٦/ ٦٣ - ٦٤) «البيان» (٧/ ٣٧١) «أعلام الموقعين» (٢/ ١٠ - ١١).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤٩) «البيان» (٧/ ٣٧١) «الإنصاف» (٦/ ٦٤ - ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>