للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُمْسِكٌ لَهَا بِإِذْنِ مَالِكِهَا؛ فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ التَّعَدِّي.

قال: وَلَنَا أَنَّهُ ضَمِنَهَا بِعُدْوَانٍ؛ فَبَطَلَ الِاسْتِئْمَانُ، كَمَا لَوْ جَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا، وَبِهَذَا يَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ. اهـ

مسألة [٢٢]: رجل في يده وديعة ادَّعاها رجلان؟

إن أقرَّ بها لأحدهما؛ سُلِّمت إليه؛ فإنه لو ادَّعاها لنفسه كان القول قوله، فإذا أقرَّ بها لغيره؛ وجب أن يقبل، ويلزمه أن يحلف للآخر؛ لأنه منكر لحقه؛ فإن حلف؛ برئ، وإن نكل؛ لزمه أن يغرم له قيمتها؛ لأنه فوتها عليه.

وإن أقرَّ بها لهما جميعًا؛ فهي بينهما، ويلزمه اليمين لكل واحد منهما في نصفها. وإن قال: هي لأحدهما لا أعرفه عينًا. فاعترفا له بجهله تعيَّنَ المستحق لها؛ فلا يمين عليه. وإن ادَّعيا معرفته؛ فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك.

• فإذا حلف، فمذهب الحنابلة أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له، وتسلم إليه.

• وقال الشافعي: يتحالفان ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا. وهو قول ابن أبي ليلى.

• وللشافعي قول آخر أنها تقسم بينهما، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، وهو قول الحنفية، قالوا: ويضمن المستودَع نصفها لكل واحد منهما؛ لأنه فوَّت ما استودع بجهله، وللمالكية قولان كقول الشافعي، والحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>