للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: هل على المحصر قضاء؟]

• في المسألة قولان:

الأول: يجب عليه القضاء، وهو قول مجاهد، وعكرمة، والشعبي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل، وسُمِّيَت عمرة القضية.

الثاني: لا يجب عليه القضاء، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وداود؛ لأنه لم ينقل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر أحدًا بالقضاء، وأمر الله بالهدي، ولم يأمر بالقضاء، ووجوب القضاء حكمٌ شرعيٌّ يحتاج إلى دليل صحيح صريح.

وأما استدلالهم بفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فإنما كان ذلك لأنه قاضى المشركين على أن يعتمروا من العام القابل، ولم ينقل أنها كانت قضاءً، ولو كانت قضاءً؛ لاعتمر جميع من صُدَّ، والذي صُدُّوا عن البيت كانوا ألفًا وأربعمائة، والذين اعتمروا مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كانوا نفرًا يسيرًا كما ذُكِر في السِّيَر.

وهذا هو القول الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: التحلل بعد الذبح.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٩٦): وَإِذَا قَدَرَ الْمُحْصَرُ عَلَى الْهَدْيِ؛ فَلَيْسَ لَهُ الْحِلُّ قَبْلَ ذَبْحِهِ؛ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَدْ سَاقَهُ؛ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ١٩٦)، «المجموع» (٨/ ٣٥٥)، «أحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>