للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٧]: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه، من مرض، أو حبس، أو غير ذلك؟]

• جمهور العلماء من التابعين، ومن بعدهم يقولون: عليه أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتها. أو نحو ذلك.

وهذا قول جابر بن زيد، والنخعي، والحسن، وعكرمة، والزهري، وأبي قلابة، والثوري، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأحمد، وجماعة من الشافعية، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر؛ ولأنَّ هذا هو غاية ما يستطيعه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦].

• وقال بعضهم: لا فيء إلا بالجماع. قاله الشعبي، والحكم، ونقل عن سعيد ابن جبير.

• وقال أبو ثور: إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح، أو يَصِل إن كان غائبًا، ولا تلزمه الفيئة باللسان؛ لأنَّ الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول.

• وقال بعض الشافعية: يحتاج أن يقول: قد ندمت على ما فعلت، وإن قدرت وطئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>