للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٩]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه، وكذلك الوصي؟]

• مذهب أحمد، والشافعي، والثوري أنه لا يجوز لهما ذلك؛ لأنَّ العرف في التوكيل أن يبيع لغيره، ولأنه لو باع لنفسه؛ للحقته التهمة؛ لتنافي الغرضان؛ فإن البائع يرغب في رفع السعر، والمشتري يرغب في خفضه، وهذا قول أبي حنيفة في الوكيل دون الوصي، وهي رواية عن مالك. وثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، بإسناد صحيح، كما في مصنف عبد الرزاق (١٦٤٧٩)، و «الأوسط» لابن المنذر (١٠/ ٣٥٥)، من طريق صلة بن زفر العبسي، قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود، وقال: إن رجلًا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تستقرض من أموالهم شيئا.

• وعن الشافعي وأبي حنيفة: أنه يجوز للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه.

• ومذهب مالك، والأوزاعي، وأحمد في رواية: صحة ذلك بشرط أن لا يحابي نفسه، ويشتري بثمنه في السوق، أو أكثر، وقال بذلك أبو حنيفة في الوصي دون الوكيل.

قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا القول أقرب، والله أعلى وأعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٢٨) «بداية المجتهد» (٤/ ١٠٦)، «الأوسط» (١٠/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>