للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف»: وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب. اهـ

وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم، ثم إن كان الرجل قد ذكر جهة الوقف بعد نفسه انصرف إليها، كأن يقول: (وقفته على نفسي، ثم على المساكين) فهو بعد موته ينصرف إلى المساكين، وإن لم يذكر جهة الوقف بعد نفسه؛ فحكمه حكم الوقف المنقطع على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. (١)

[مسألة [٢٣]: إذا اشترط الواقف في الوقف أن ينفق على نفسه منه؟]

• مذهب أحمد، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي يوسف، وابن سريج صحة الوقف والشرط، واستدلوا بحديث عمر المتقدم، فقد اشترط لمن وليها ذلك، ثم وليها بنفسه، ولأنه إذا أوقف وقفًا عامًّا كالمساجد، والسقايات، والمقابر كان له الانتفاع به؛ فكذلك ههنا.

• وذهب مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يصح الوقف؛ لأنه إزالة الملك، فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه، ولأنَّ ما ينفقه على نفسه مجهول؛ فلم يصح اشتراطه، كما لو باع شيئًا واشترط أن ينتفع به.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، ولا نعلم دليلًا يمنع


(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٩٤) «الفتح» (٢٧٧٣) «الإنصاف» (٧/ ١٦ - ١٧) «البيان» (٨/ ٦٦) «السيل الجرار» (٣/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>