للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطع عليه، وإن كان بعد ذلك، ففيه القطع؛ لحديث صفوان.

• وقال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك مطلقًا؛ لأنَّ الشروط يُعتبر دوامها.

وأجاب الجمهور بأنَّ المطالبة شرط الحكم لا شرط القطع؛ بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطع، وقد زالت المطالبة. (١)

[مسألة [٣]: حكم الشفاعة في عدم إقامة الحد؟]

أما بعد الرفع إلى الحاكم فلا يجوز؛ لحديث أسامة في أول الباب، ولحديث ابن عمر عند أبي داود (٣٥٩٧) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضادَّ الله»، وأجمعوا عليه.

وأما قبل ذلك فتجوز الشفاعة فيه والعفو؛ لحديث صفوان.

وقال مالك: من عُرِف بِشَرٍّ، وفسادٍ؛ فلا أحب أن يشفع له أحد. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٥٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>