للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذه الزيادة في النفس منها شيء، وكذلك في الحديث أنهم مروا بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار، فلو لم يكن بين يديه سترة؛ لقطعت الصلاة كما سيأتي.

فالراجح -والله أعلم- هو القول بالوجوب. (١)

تنبيه: نقل ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٨٠) عدم الخلاف على استحباب السترة، وهذا لا ينافي القول بالوجوب؛ لأنَّ فيه زيادة على الاستحباب، ولو قصد عدم الوجوب؛ لكان النقل غير صحيح لِمَا قدمناه من وجود الخلاف.

[مسألة [٢]: السترة في مكة.]

• فيها قولان:

القول الأول: أنَّ حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، ورُوي عن ابن عمر (٢)، واختاره البخاري في «صحيحه»، واستدل بحديث أبي جحيفة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى بالبطحاء وهو أبطح مكة في حجته إلى عنزة.

القول الثاني: أنَّ مكة يجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي فيها من غير كراهة، وهو قول طاوس، وعطاء، وأحمد، وجاء عن ابن الزبير (٣)، ومحمد بن الحنفية، واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٨٠) (٣/ ٩٠ - ٩١)، «الفتح» لابن رجب (٤٩٣).
(٢) وإسناده صحيح عنه، أخرجه أبو نعيم في «كتاب الصلاة» كما في «فتح الباري» لابن رجب (٥٠١).
(٣) ذكره ابن رجب في «الفتح» (٥٠١)، وفي إسناده عنعنة ابن جريج، عن غير عطاء؛ فالأثر ضعيف لا يثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>