للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِمَّا تَرَكَ}، ويأخذن الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، وبشرط عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، أو الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء:١٧٦]، والكلالة فسرها جمعٌ من الصحابة بأنه من ليس له ولد ولا والد، وبشرط عدم المعصب، وهو أخوهن الشقيق.

الرابع: الأختان لأب فأكثر؛ للآية السابقة، ويستحقنه بنفس الشروط السابقة مع زيادة شرطٍ وهو عدم وجود أخ شقيق، أو أخت شقيقة فأكثر.

[أصحاب الثلث]

يرث الثلث صنفان لا ثالث لهما بالإجماع.

الصنف الأول: الأم، وتستحقه عند عدم وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:١١].

والجمع من الإخوة يحجبونها إلى السدس، سواء كانوا ذكورًا، أو إناثًا، أشقاء، أو لأب أو لأم؛ لعموم الآية المتقدمة في ذلك، وأقل عدد يحجبها اثنان عند عامة أهل العلم.

ونُقِلَ الخلاف عن ابن عباس، ونصره ابن حزم في «المحلى» (١٧١٥) أنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>