للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وخالف ابن حزم، فقال: إن جنى عليهما خطأً فلا شيءَ عليه، وإن جنى عليهما عمدًا فعليه القصاص، وصاحب الجناية مخيَّرٌ بين القصاص، أو قبول المفاداة بما تراضيا عليه، ومثله في غير العين. والصحيح القول الأول، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله. (١)

[مسألة [٢]: إذا جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره؟]

ذكر أهل العلم أنَّ في ذلك الدية إذا يئسوا من رجوعه، وإلا فينتظر، وإذا ذهب البصر من واحدة، ففيها نصف الدية؛ لأنَّ ذلك هو المنفعة المقصودة بالعين. (٢)

[مسألة [٣]: إذا جنى عليه جناية أذهبت بعض البصر؟]

ذكر أهل العلم أنه يُعطى من الدية بالنسبة بقدر ما نقص، وإن لم يعرف قدر النقص ففيه حكومة وقد صح ذلك عن علي -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي» (٨/ ٨٧). (٣)

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١٠٩): وَإِنْ جَنَى عَلَى عَيْنَيْهِ، فَنَدَرَتَا، أَوْ احْوَلَّتَا، أَوْ عَمِشَتَا، فَفِي ذَلِكَ حُكُومَةٌ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَاعْوَجَّتْ. اهـ

[مسألة [٤]: دية عين الأعور.]

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ الأعور في عينه الدية كاملة، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٠٦) «البيان» (١١/ ٥١٤ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٠٧) «البيان» (١١/ ٥١٥).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ١٠٩) «البيان» (١١/ ٥١٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>