للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• وللشافعية وجهٌ شاذٌّ بإباحته كما ذكر النووي.

• وذهب الشعبي إلى جوازه، ورجح ذلك ابن حزم؛ لأنه ليس بسبع، وهو قول المالكية؛ لعموم الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام:١٤٥].

وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: حكم الهر.]

• ذهب الجمهور إلى التحريم؛ لحديث الباب: «نهى عن كل ذي ناب من السِّباع»، وجاء حديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن أكل الهر، وهو حديث ضعيف. (٢)

• وذهب المالكية إلى الكراهة، وأباحه الليث، وربيعة.

• وهناك وجه للشافعية، والحنابلة بتحريم الإنسي وإباحة الوحشي كالحمار.

والصحيح قول الجمهور، و هو ترجيح الإمام صالح الفوزان عافاه الله. (٣)

[مسألة [٦]: حكم الدب.]

• ذهب أحمد إلى أنه إن كان ذا نابٍ؛ يحرم.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٢١) «المحلى» (٩٩٤) «المجموع» (٩/ ١٥، ١٧، ٢٣٠).
(٢) تقدم تخريجه في [كتاب البيوع].
(٣) انظر: «المجموع» (٩/ ٨) «الأطعمة» (ص ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>