مسألة [١]: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول؟
• ذهب الشافعي وأصحابه، وهو وجهٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدرِكًا للركعة الأولى، بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين، وركوعين.
• وذهب جماعةٌ من الحنابلة إلى أنه يكون مُدْرِكًا للركعة.
والصواب هو القول الأول، وقد رجَّحه الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما. (١)
[مسألة [٢]: صلاة الكسوف في أوقات النهي.]
• منع من ذلك: الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية.
• وأجاز ذلك: الشافعية، وأحمد في رواية، واختارها جماعة من أصحابه، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وغيره.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلَّى لسبب، وقد تقدم أنَّ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النهي على الرَّاجح. انظر:(باب المواقيت من كتاب الصلاة).