للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك، وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة؛ إلا بقراءتها فيه، وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني. انتهى المراد.

قلتُ: ويُفهم من كلام النووي أنَّ القيام الثاني، والركوع الثاني من كل ركعة تُعتبر أركانًا عندهم، وعند المالكية.

• وقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة يُعتبر سنة، والقيام الأول، والركوع الأول هما الركن.

والأقرب -والله أعلم- هو المذهب الأول؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالصلاة، وبيَّنَ كيفيتها بفعله، وهو القائل: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي». (١)


(١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>