للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب بعضُ أهل العلم إلى صحة ذلك من الواحد، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-؛ لأنها خبر وتعريف، وليست شهادة، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- وهو الصحيح، والله أعلم. (١)

مسألة [٥]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا؟

• ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يكفي في التزكية؛ لأن نفي علمه لا يدل على ثبوت الخير والصلاح لذلك الشخص.

• وذهب أبو يوسف، والبتي إلى أنه يكفي، ورجَّح ابن قدامة القول الأول، وهو الصحيح، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٦]: الجرح والتعديل من النساء؟]

• مذهب أحمد، والشافعي عدم قبوله؛ لأنَّه شهادة فيما ليس بمال، فيما يطلع عليه الرجال.

• ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٧]: هل يقبل الجرح من الخصم؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٤/ ٥٠): لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء. اهـ


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٧) «الشرح الممتع» (٦/ ٥٥٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٨) «البيان» (١٣/ ٥٣) «مختصر اختلاف الفقهاء» للطحاوي (٣/ ٣٣٢).
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>