تدخلي الدار، أو تلبسي هذا الثوب) ونحو ذلك؛ فليس بإيلاء؛ لأنه يمكن وجود الفعل بغير ضرر عليها.
الثاني: أن يعلقه على محرم، كقوله:(والله لا أطأك حتى تشربي الخمر، أو تزني، أو تسقطي ولدك) ونحو ذلك؛ فهذا إيلاء؛ لأنه علقه بممتنع شرعًا، فأشبه الممتنع حسًّا.
الثالث: أن يعلق بما عليها فيه مضرة مثل قوله: (والله لا أطأك حتى تسقطي صداقك عني، أو تهبيني مالك) فهذا إيلاء؛ لأنَّ أخذه لمالها محرم، فجرى مجرى شرب الخمر. (١)