للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٤]: إذا جَنَى اللقيط جناية فمن يتحملها؟

إن كانت الجناية مما تحملها العاقلة، كقتل الخطإ؛ فيتحملها عنه بيت المال؛ لأنَّ ميراثه له، ونفقته عليه، وإن كانت الجناية مما لا تتحملها العاقلة؛ فحكمه فيها حكم غير اللقيط: إن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل؛ اقتص منه، وإن كانت موجبة للمال وله مال؛ استوفى منه، وإلا كانت في ذمته حتى يوسر. (١)

مسألة [٥]: إذا جُنِي على اللقيط، فلمن أرش الجناية؟

• إن جنى عليه في النفس جناية توجب الدية؛ فهي لبيت المال؛ لأنه وارثه، وإن كان عمدًا محضًا؛ فالإمام مخير بين استيفاء القصاص إن رآه أحظ للملاقيط، والعفو على المال، وبهذا قال الشافعي، وابن المنذر، وهو مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يخيره بين القصاص، والمصالحة؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فالسلطان ولي من لا ولي له». (٢)

• وإن جنى عليه فيما دون النفس جناية توجب الأرش قبل بلوغه؛ فلوليه أخذ الأرش، وإن كانت عمدًا موجبة للقصاص، وللقيط مالٌ يكفيه؛ وقف الأمر على بلوغه ليقتص، أو يعفو، سواء كان عاقلًا، أو معتوهًا، وإن لم يكن له مال وكان عاقلًا؛ انتُظِر بلوغه أيضًا، وإن كان معتوهًا؛ فللولي العفو على مال يأخذه له؛ لأنِّ المعتوه ليس له حال معلومة منتظرة؛ فإنَّ ذلك قد يدوم به، والعاقل له حال


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٥٣).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>