لا خلاف بين أهل العلم أنَّ السن فيها خمس من الإبل، ثبت ذلك في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وجاء أيضًا في كتاب عمرو بن حزم ذلك.
• ثم ذهب بعضهم إلى أنَّ ذلك في غير الأضراس، وجعل في الأضراس ناقتين ناقتين؛ تكملة المائة. وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، ورُوي عن مالك، وأحمد في رواية، وجاء عن عمر، ولم يصح عنه.
• وثبت عن عمر -رضي الله عنه- كما في «مصنف عبدالرزاق» أنه جعل في الأضراس بعيرًا بعيرًا.
• وأكثر العلماء على أنَّ الضرس، والناب، والثنية، والرباعية كلها سواء، خمس من الإبل؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا:«الثنية، والضرس سواء»، وهو حديث ثابت سيأتي تخريجه إن شاء الله.
وثبت هذا القول عن ابن عباس، ومعاوية -رضي الله عنهم-، كما في «مصنف عبدالرزاق».
والصحيح في هذه المسألة قول الجمهور. (١)
[مسألة [٢٤]: دية اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء.]
العين القائمة: هي التي ذهب بصرها، وصورتها باقية، كصورة الصحيحة.
• فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ في ذلك ثلث الدية، وهو قول مجاهد،