للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وَلَا يَتَعَدّى التّحْرِيمُ إلَى غَيْرِ الْمُرْتَضِعِ مِمّنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، فَيُبَاحُ لِأَخِيهِ نِكَاحُ مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاهُ، وَبَنَاتِهَا، وَأُمّهَاتِهَا، وَيُبَاحُ لِأُخْتِهِ نِكَاحُ صَاحِبِ اللّبَنِ، وَأَبَاهُ وَبَنِيهِ، وَكَذَلِكَ لَا يَنْتَشِرُ إلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ آبَائِهِ وَأُمّهَاتِهِ، وَمَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ أَعْمَامِهِ، وَعَمّاتِهِ، وَأَخْوَالِهِ، وَخَالَاتِهِ؛ فَلِأَبِي الْمُرْتَضِعِ مِنْ النّسَبِ وَأَجْدَادِهِ أَنْ يَنْكِحُوا أُمّ الطّفْلِ مِنْ الرّضَاعِ، وَأُمّهَاتِهَا، وَأَخَوَاتِهَا، وَبَنَاتِهَا، وَأَنْ يَنْكِحُوا أُمّهَاتِ صَاحِبِ اللّبَنِ، وَأَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِهِ؛ إذْ نَظِيرُ هَذَا مِنْ النّسَبِ حَلَالٌ؛ فَلِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ أَنْ يَتَزَوّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنْ الْأُمّ، وَلِلْأَخِ مِنْ الْأُمّ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنْ الْأَبِ، وَكَذَلِكَ يَنْكِحُ الرّجُلُ أُمّ ابْنِهِ مِنْ النّسَبِ وَأُخْتَهَا، وَأَمّا أُمّهَا وَبِنْتُهَا فَإِنّمَا حَرُمَتَا بِالْمُصَاهَرَةِ. اهـ

وقد لخَّص بعضهم ما تقدم ذكره ببيتين، فقال:

أقارب ذي الرضاعة بانتساب ... أجانب مرضع إلا بنيه

ومرضعة أقاربها جميعًا ... أقاربه ولا تخصيص فيه

وقوله: (إلا بنيه) مراده أولاده من البنين، والبنات، وما تناسل من صلبه، وهذا الذي تقدم ذكره متفق عليه بين الأئمة. (١)

[مسألة [٢٧]: الجمع بين الأختين من الرضاعة، وبين المرأة وخالتها أو عمتها من الرضاعة؟]

• عامة أهل العلم على تحريم ذلك؛ لأنَّ ذلك يحرم بين الأختين من النسب، وبين المرأة وخالتها، أو عمتها من النسب؛ فيحرم من الرضاعة؛ لحديث: «يحرم


(١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٣٢ - ٧٧) «الأوسط» (٨/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>