للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لأنَّ إجباره على النكاح مع ملك الطلاق مجرد إضرار؛ فإنه يطلق، فيلزمه الصداق مع فوات النكاح، ولأنه قد يكون له غرض في امرأة ولا يكون له في أخرى، فإذا أُجبر على من يكرهها؛ لم تحصل له المصلحة منها، وفات عليه غرضه من الأخرى، فيحصل مجرد ضرر مستغنى عنه، وإنما جاز ذلك في حق المجنون، والطفل؛ لعدم إمكان الوصول إلى ذلك من قولهما، ولم يتعذر ذلك ههنا؛ فوجب أن لا يفوت ذلك عليه. (١)

تنبيه: إذا تزوج السفيه بغير إذن، فيصح زواجه على الأصح، وقد تقدمت المسألة في باب الحجر. (٢)

[مسألة [٢٥]: إذا زوج السيد أمته، فهل يشترط أن يستأذنها؟]

• نقل ابن قدامة -رحمه الله- عدم الخلاف على أنه لا يشترط استئذانها، وأنه إذا زوجها بغير إذنٍ؛ لزمها النكاح؛ لأنَّ منافعها مملوكة له، والنكاح عقد على منفعتها، فأشبه عقد الإجارة، ولذلك ملك الاستمتاع بها، وبهذا فارقت العبد، ولأنه ينتفع بتزويجها لما يحصل له من مهرها، وولدها، ويسقط عنه من نفقتها، وكسوتها، بخلاف العبد.

قلتُ: وقد خالف ابن حزمٍ في ذلك، فأدخل الأمة في عموم الأحاديث، والراجح قول الجمهور. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤١٩ - ٤٢٠) «البيان» (٩/ ٢١٢ - ).
(٢) وانظر: «المغني» (٩/ ٤٢٠).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٤٢٢) «الشرح الكبير» (٩/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>