للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

٢١٣ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ قَالَ: إنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم الكلام في الصلاة متعمدًا.

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٣/ ٢٣٤): أجمع أهل العلم على أنَّ من تكلم في صلاته عامدًا لكلامه، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أنَّ صلاته فاسدة. انتهى.

قلتُ: ويدل على ذلك حديثا الباب.

مسألة [٢]: من تكلم في صلاته متعمدًا لإصلاح الصلاة.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصلاة تبطل، واستدلوا بحديثي الباب، مع قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من نابه شيء في صلاته؛ فليسبح»، ولو كان الكلام مباحًا لمصلحتها؛ لكان


(١) أخرجه مسلم برقم (٥٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩). وليس عند البخاري قوله: (ونهينا عن الكلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>