للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦١٨): وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأنَّ الريق متحلل من باطن الكلب، بخلاف الشعر؛ فإنه نابت على ظهره. اهـ

٢) وأما حديث ميمونة، فَنَضْحُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليس بصريح على أنه فعلَ ذلك من أجل نجاسة شعره، بل يحتمل أنه رأى في الأرض رطوبة قد مسَّت جلد الكلب، أو حصل عرق منه لاصق الأرض. (١)

[مسألة [٢]: هل الحكم السابق مخصوص في كلب دون كلب.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الحكم السابق عام في جميع الكلاب، لا فرق في ذلك بين المأذون في اقتنائه، وما لا يجوز اقتناؤه، ولا بين البدوي، والحضري؛ لعموم الأدلة المتقدمة.

• وذهب مالك في رواية عنه إلى عدم وجوب الغسل فيما يجوز اقتناؤه.

والصحيح قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)

[مسألة [٣]: حكم الغسل سبع مرات.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب غسل الإناء سبع مرات، وهو مذهب


(١) وانظر: «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٧)، «سبل السلام» (١/ ٥٢)، «شرح مسلم» (٣/ ١٨٧)، «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٢٩٥)، «توضيح الأحكام» (١/ ١٣٧)، «فتح الباري» (١/ ٣٦٢ - ٣٦٥) (١٧٢)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦١٦ - ) (٢١/ ٥٣٠)، «الإنصاف» (١/ ٢٩٤)، «الأوسط» (١/ ٣٠٧)، «التمهيد» (٢/ ٢٠٦ - )، «الاختيارات الفقهية» (ص ٢٢).
(٢) انظر: «الفتح» (١٧٢)، «شرح مسلم» (٣/ ١٨٨)، «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٤)، «توضيح الأحكام» (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>