للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١١]: اقتراض المنافع.]

• مذهب الحنفية والمعتمد عند الحنابلة، المنع من ذلك؛ لأن المنافع لا تنضبط المثلية فيها.

• وذهب بعض الحنابلة وهو مقتضى مذهب المالكية، والشافعية إلى جواز ذلك فيما يمكن أن يتماثل، كان يحصد معه يومًا، والآخر يحصد معه يومًا.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٩/ ٩٦): وظاهر كلام المؤلف في قوله (وما يصح بيعه) أنه يصح قرض المنافع؛ لأنَّ المنافع يجوز بيعها مثل الممر في الدار، فأملك المنفعة في هذا الممر، لكن لا أملك الممر، فبيع المنافع جائز، أما إقراضها: فالمذهب لا يجوز، واختار شيخ الإسلام جواز ذلك بأن أقول: أقرضني نفسك اليوم تساعدني على الحصاد، وغدًا أوفيك. أي: أحصد معك.

قال: وهذا هو الصحيح لوجهين: أولًا: أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة. ثانيًا: أنَّ المنافع تجوز المعاوضة عنها، فإذا كانت تجوز المعاوضة؛ فإنه يجوز إقراضها، مثل ما أقول للعامل: اشتغل عندي بأجرة قدرها كذا وكذا. فهو عمل يصح العقد عليه، ويقابل بالعوض، فتشتغل عندي يومًا، واشتغل عندك يومًا آخر، والاختلاف اليسير لا يضر؛ لأنه قد تختلف منافع هذا عن منافع هذا، والاختلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>