للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب النخعي، وأبو ثور إلى مشروعية ذلك؛ بحجة أن المقرض وضع شيئًا من حقه برضا نفسه؛ فكما أن له يضع ماله كله للمستقرض؛ فله أن يضع البعض، وليست هذه الصورة كربا الجاهلية، ولا في معناها؛ فإن للإنسان أن يضع من حقه ما شاء.

واختار هذا القول الشوكاني رحمة الله عليه، ونقله بعض الفقهاء عن ابن عباس -رضي الله عنهم-، ولم أجد له إسنادًا عنه.

قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» (٣/ ١٤٩): إذا حصل التراضي على هذا فليس في ذلك مانع من شرع، ولا عقل؛ لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقيه، وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال، وتبرأ ذمة من هو عليه؛ فالبعض بالأولى.

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلين يتخاصمان في المسجد، وقد ارتفعت أصواتهما، وكانت تلك الخصومة في دَيْنٍ لأحدهما على الآخر، فأشرف عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وأشار بيده إلى من له الدين أن يضع الشطر، فكان هذا دليلًا على جواز التعجيل؛ بشرط حط البعض. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: إذا كان على سبيل الاشتراط؛ فالأحوط تركه، ولا نستطيع الجزم بأنه من الربا، وإذا لم يكن شرطًا؛ فلا إشكال في حلِّ ذلك، وبالله التوفيق. (١)


(١) انظر: «المحلى» (١٢٠٥) «الموسوعة الكويتية» (٢/ ٣٩) «أحكام القرآن للجصاص» (١/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>