للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين.

ثم قال -رحمه الله-: وقوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل معهن الحمام، لكن قد كُن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها، فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال؛ فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذِّمِيَّات، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة، وللزوج خاصة ليست للأقارب. اهـ (١)

[مسألة [١٣]: نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء.]

قال الله عزوجل في كتابه الكريم: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور:٣١].

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسيرها: يعني كالأُجراء، والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وَلَهٌ وخَوَث، ولا همَّ لهم إلى النساء، ولا يشتهونهن. قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. (٢) وقال مجاهد: هو الأبله. وقال عكرمة: هو المخنَّث الذي لا يقوم إربه. وكذلك قال غير واحدٍ من السلف. اهـ (٣)


(١) وانظر: «تفسير ابن كثير» و «تفسير ابن جرير» «أحكام النظر» (ص ٢٣٣ - ).
(٢) أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم في تفسير الآية المذكورة، وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة، وابن عباس، وفيه: عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف.
(٣) وانظر: «النظر في أحكام النظر» (ص ٢٢٩ - ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>