للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مسألتنا فحكمها مختلفٌ؛ فإنَّ فيها حدثًا أكبر، وحدثًا أصغر، والله أعلم. (١)

وأما إذا تيمم لرفع الجنابة؛ فالصحيح أنها تجزئه لرفع الحدث الأصغر، كما أنه إذا تطهر بالماء للجنابة ارتفع عنه الحدث الأصغر أيضًا، كما تقدم، على الصحيح أيضًا، وانظر المسألة في [باب الغسل].

[مسألة [١١]: هل يتيمم عن الأغسال المستحبة إذا لم يجد الماء؟]

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٥/ ١١٠ - ١١١): قال شيخ الإسلام: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها؛ فإنه لا يتيمم عنها؛ لأن التيمم إنما شرع للحدث؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:٦].

ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير؛ لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه، وعلى هذا، فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة، أو الحج، ولم يجد الماء، أو وجده وكان بارداً لا يستطيع استعماله، أو كان مريضًا،


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>