للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالجَرَادُ وَالحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ (١) وَالكَبِدُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: ميتة الحوت، والجراد.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦١): أما حكم المسألة، فالسمك والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص، والإجماع، قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة:٩٦]، وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل:١٤].


(١) الطحال على وزن كتاب: قال في لسان العرب: لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره عن اليسار لازقة بالجنب.
وقال صاحب «توضيح الأحكام»: هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كريَّاته.
(٢) ضعيف، وصح موقوفًا، وله حكم الرفع. أخرجه أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه (٣٣١٤) من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. وقد تابعه أخواه أسامة وعبدالله، وكلاهما ضعيف، وعبدالله أحسن حالًا.

وخالفهم جميعًا سليمان بن بلال فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفًا. ورجح الموقوف أبوزرعة وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي.
انظر «التلخيص الحبير» (١/ ٣٥)، و «سنن البيهقي» (١/ ٢٥٤) (١٠/ ٧). وهو مع وقفه له حكم الرفع؛ لأن التحليل والتحريم لا يقال بالرأي، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>