للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وعلى ذلك عامة أهل العلم، ولا يُشترط عندهم إذن الإمام، خلافًا للزهري في اشتراط ذلك. (١)

[مسألة [٢]: استخدام الدواب، والأسلحة المغنومة أثناء المعركة.]

قال الخطابي -رحمه الله- في «معالم السنن» (٢/ ٢٥٨): أما في حال الضرورة، وقيام الحرب؛ فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم، فإذا انقضت الحرب؛ فإنَّ الواجب ردها في المغنم، فأما الثياب، والخرثي، والأدوات؛ فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل: إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورةٍ؛ كان له أن يستعمله، مثل أن يشتد البرد، فيستدفي بثوب، ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدًا لقتالهم. وسئل الأوزاعي عن ذلك؟ فقال: لا يلبس الثوب للبرد إلا أن يخاف الموت. اهـ

قلتُ: ولا يشترط أن يخاف الموت، بل إذا اشتدت الحاجة؛ فلا بأس باستخدامه، وحديث رويفع -رضي الله عنه-، محمول على ما إذا لم توجد حاجة، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ١٢٦).
(٢) وانظر: «المغني» (١٣/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>